أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : خطب الجمعة شخص وصلى آخر بهم أربع ركعات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
خطب الجمعة شخص وصلى آخر بهم أربع ركعات
معلومات عن الفتوى: خطب الجمعة شخص وصلى آخر بهم أربع ركعات
رقم الفتوى :
3486
عنوان الفتوى :
خطب الجمعة شخص وصلى آخر بهم أربع ركعات
القسم التابعة له
:
صلاة الجمعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (7739)
مضمونه: أنه دخل جامعاً بالبحرين ليصلي الجمعة، فتأخر الخطيب لعذر ما، فخطب أحد الحاضرين، ثم صلى آخر بالناس أربع ركعات، وأسر في القراءة، وعدد المصلين حول أربعمائة رجل، فقال له عبدالجواد جاسم: لم صليت أربع ركعات سراً والجمعة ركعتان؟ فأجاب بأن الخطبة عن ركعتين، ولكن الذي خطب غير إمام المسجد فتكون الصلاة أربع ركعات، ويرجو السائل الإفادة عن الحكم في هذا الموضوع.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر فصلاة من صلى بهم أربع ركعات باطلة، وكان الواجب أن يصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ فيهما جهراً، وكون من خطب خطبة الجمعة غير إمام المسجد لا يسوّغ العدول عن صلاة الجمعة ركعتين إلى صلاة أربع ركعات، وعلى هذا فعليهم أن يعيدوها ظهراً لفوات وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: